الصيمري
318
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ظاهر مذهبه ، وله وجه آخر ضعيف ، وهو أنه الأفضل أن يقيم عليها . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ » ( 1 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة وبه قال جماعة . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : تلزمه الكفارة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن ان فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا تجب به كفارة ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : كل هذا يمين ، وإذا خالف حنث ولزمه الكفارة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب ، وجب أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة . وقال جميع الفقهاء : تلزمه الكفارة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة ، وإن خالفه عامدا لزمته الكفارة ، إذا كان مما يجب بالحنث به الكفارة . وقال الشافعي : ان خالفه عامدا فعليه الكفارة ، وإن خالفه ناسيا فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 7 - قال الشيخ : لا تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا تجب بها الكفارة ، صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق .
--> ( 1 ) سورة المائدة : 4 .